حكم ضرب التلاميذ
سئل الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله – :
ما حكم ضرب الطالبات لغرض التعليم والحث على أداء الواجبات المطلوبة منهن لتعويدهن على عدم التهاون فيها ؟ .
فأجاب :
لا بأس في ذلك ؛ فالمعلم والمعلمة والوالد كل منهم عليه أن يلاحظ الأولاد ، وأن يؤدب من يستحق التأديب إذا قصَّر في واجبه حتى يعتاد الأخلاق الفاضلة وحتى يستقيم على ما ينبغي من العمل الصالح ، ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ” مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرِّقوا بينهم في المضاجع ” ، فالذَّكر يُضرب والأنثى كذلك إذا بلغ كل منهم العشر وقصَّر في الصلاة ، ويؤدَّب حتى يستقيم على الصلاة ، وهكذا الواجبات الأخرى في التعليم وشئون البيت وغير ذلك ، فالواجب على أولياء الصغار من الذكور والإناث أن يعتنوا بتوجيههم وتأديبهم لكن يكون الضرب خفيفاً لا خطر فيه ولكن يحصل به المقصود . ” مجموع فتاوى الشيخ ابن باز ” ( 6 / 403 ) .
وينبغي التنبه إلى أنه لا يجوز للمعلم أن يقسوَ في ضربه ولا أن يزيد على عشرة أسواط إلا أن يتعدى الطالب على شرع الله ، أما فيما يتعلق بدراسته وتحضيره لها : فلا ينبغي له أن يزيد على ذلك القدر .
عن أبي بردة الأنصاري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ” لا يُجلد أحدٌ فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله ” . رواه البخاري ( 6456 ) ومسلم ( 3222 ) .